الشيخ محمد الجواهري
159
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
[ 3687 ] « مسألة 3 » : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز : أنّه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل ( 1 ) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزاً .
--> ولم يذكر السيد الاُستاذ قدّس سرّه في محله وهو بحث الحيض من كتاب الطهارة في وطء الحائض دبراً موسوعة الإمام الخوئي 7 : 362 الاستدلال على عدم جوازه بالآية المباركة « ولا تقربوهن حتّى يطهرهن » بل ولا آية ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ ) ولعل تركه له لوضوح عدم صحة الاستدلال بهما على حرمة الوطء دبراً ، بل ولدعوى ظهور الآية في حلية الوطء دبراً . إلاّ أنّه تقدم عدم صحة الاستدلال بها على الجواز مفصلاً . ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 7 : 361 . ( 2 ) والظاهر أنّهم عدّة من الفقهاء بل نسب إلى المشهور كما نسبه الفيض إلى ذلك وكذا السيد الزنجاني دام ظله في كتابه النكاح ج 3 : 124 . وعلى كل حال ، قول السيد الحكيم قدّس سرّه معلقاً على قول الماتن قدّس سرّه ( بعض الفقهاء ) بما نصه : « إن المراد به الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه في بحث النفقات » ، المستمسك 14 : 41 طبعة بيروت الظاهر في اختصاص القول به ، غير صحيح جزماً . نعم قال في الجواهر ما نصه : « ثمّ إن الظاهر من قوله عليه السلام في الموثق [ وهو غير موثق بل مرسل ، الوسائل ج 20 : 147 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 7 ] : « وهو أحد المأتيّين » وغيره مما صرح به الفاضل [ قواعد الأحكام 3 : 50 ] وغيره [ كالمحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 501 - 502 ] بل حكي [ كما في كشف اللثام 7 : 268 ] عن الشيخ وكثير من كونه كالقبل في جميع الأحكام - حتى ثبوت النسب . . . إلاّ في التحليل . . . والاحصان . . واستنطاقها في